السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

448

منهاج الصالحين

مسائل مستحدثة لأحكام المسافر مسألة 51 : لو سافر الصائم جواً بعد الغروب والافطار في بلده في شهر رمضان إلى جهة الغرب ، فوصل إلى مكان لم تغب الشمس فيه بعد ، فهل يجب عليه الإمساك إلى الغروب ؟ الظاهر عدم الوجوب ، حيث إنّه قد أتمّ الصوم إلى الغروب في بلده ، ومعه لا مقتضي له كما هو مقتضى الآية الكريمة : « ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ . . . » . مسألة 52 : لو صلّى المكلّف صلاة الصبح في بلده ، ثمّ سافر إلى جهة الغرب فوصل إلى بلد لم يطلع فيه الفجر بعد ثمّ طلع ، أو صلّى صلاة الظهر في بلده ثمّ سافر جواً فوصل إلى بلد لم تزل الشمس فيه بعد ثمّ زالت ، أو صلّى صلاة المغرب فيه ثمّ سافر فوصل إلى بلد لم تغرب الشمس فيه ثمّ غربت ، فهل تجب عليه إعادة الصلاة في جميع هذه الفروض ؟ وجهان : الأحوط وجوباً الإتيان بها مرّة ثانية . مسألة 53 : لو انقضى وقت الصلاة في بلده ، كأن طلعت الشمس أو غربت ولم يصلّ الصبح أو الظهرين ، ثمّ سافر جواً فوصل إلى بلد لم تطلع الشمس فيه أو لم تغرب بعد ، فهل عليه الصلاة أداءً أو قضاءً أو بقصد ما في الذمة ؟ فيه وجوه ، الأحوط هو الاتيان بها بقصد ما في الذمة ، أي الأعم من الأداء والقضاء . مسألة 54 : إذا سافر جواً وأراد الصلاة فيها ، فإن تمكّن من الاتيان بها إلى القبلة واجدة لسائر الشرائط صحّت ، وإلّا لم تصح إذا كان في سعة الوقت ، بحيث يتمكن من الاتيان بها إلى القبلة بعد النزول من الطائرة ، وأمّا إذا ضاق الوقت